حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ [١]
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 588) برقم: (20805)
63 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الْبُيُوعِ مُتَنَاقِضَانِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ بَيْعُ الْمُوَاصَفَةِ ، وَإِذَا أَنْتَ بِعْتَ حَيَوَانًا بِحَيَوَانٍ نَسِيئَةً فَقَدْ دَفَعْتَ ثَمَنًا بِشَيْءٍ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، يُرِيدُ سَلَفًا ، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةَ فِي السَّلَفِ بِأَنْ يَدْفَعَ الْوَرَقَ ، أَوِ الذَّهَبَ ، أَوِ الْحَيَوَانَ سَلَفًا فِي طَعَامٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ حَيَوَانٍ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَإِلَى وَقْتٍ مَحْدُودٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْتَسْلِفِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي دَفَعْتَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَكَ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ ، فَصَارَ حُكْمُ السَّلَفِ خِلَافَ حُكْمِ الْبَيْعِ ، إِذْ كَانَ الْبَيْعُ لَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ تَشْتَرِيَ مَا لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فِي وَقْتِ الْمُبَايَعَةِ . وَكَانَ السَّلَفُ يَجُوزُ فِيهِ أَنْ تُسْلِفَ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فِي وَقْتِ الِاسْتِسْلَافِ ، وَلَمَّا نَفِدَتِ الْإِبِلُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَسْلِفَ الْبَعِيرَ الْبَازِلَ وَالْعَظِيمَ الْقَوِيَّ مِنَ الْإِبِلِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ
20805 20807 20689 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : نسيئة .