حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ [١]
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ [١]
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 163) برقم: (12028) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 55) برقم: (21325)
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ [وفي رواية : بِمَنْعِ(١)] الْحُبُسِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21325 21327 21207 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وذكر محقق طبعة دار القبلة أن المثبت في البيهقي : ( بمنع الحبس ) وأن في حاشيته ذكر نسختان تتفقان مع ما هنا ، والذي يظهر أن اللفظين متجهان ، وعند البيهقي أيضا : ( بإطلاق الحبس ) ، وكأن البيع والإطلاق لما سلف والمنع لما يستقبل ، وكل موجه لما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة في الجاهلية ، وإلا فقد حبس عمر وغيره ، وينظر سنن البيهقي والله أعلم