21599
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَبِيعُ تَمَرَ [١]أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي ! قَالَ : لَا تَسْتَثْنِي [٢]إِلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلَا تَبْرَأَنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد