حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ :
لَا تَجُوزُ [٢]لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ :
لَا تَجُوزُ [٢]لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 124) برقم: (16679) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 187) برقم: (21908)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَرَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ السَّائِبِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكِي ، فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي ، وَلَا يُدَارِي الْمُشَارَاةُ : الْمُلَاجَّةُ ، وَقَدْ شَرِيَ وَاسْتَشْرَى إِذَا لَجَّ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ لَا يُشَارِي مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا يُشَارِرُهُ ، فَقَلَبَ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ يَاءً . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا تُشَارِ أَخَاكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ فَشَرِيَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ حِينَ سَبَّ آلِهَتَهُمْ أَيْ عَظُمَ وَتَفَاقَمَ وَلَجُّوا فِيهِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا . * وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ رَكِبَ شَرِيًّا أَيْ رَكِبَ فَرَسًا يَسْتَشْرِي فِي سَيْرِهِ ، يَعْنِي يَلِجُّ وَيَجِدُّ . وَقِيلَ الشَّرِيُّ : الْفَائِقُ الْخِيَارُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا ثُمَّ اسْتَشْرَى فِي دِينِهِ أَيْ جَدَّ وَقَوِيَ وَاهْتَمَّ بِهِ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَرِيَ الْبَرْقُ وَاسْتَشْرَى إِذَا تَتَابَعَ لَمَعَانُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا أَشْرِي عَمَلِي بِشَيْءٍ ، وَلَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْحَةٍ سَاحَّةٍ لَا أَشْرِي : أَيْ لَا أَبِيعُ . يُقَالُ شَرَى بِمَعْنَى بَاعَ وَاشْتَرَى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ <
185 - فِي الْجَارِيَةِ مَتَى تَجُوزُ عَطِيَّتُهَا ؟ 21908 21910 21789 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .