22283
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ . وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري