حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ [الْحَكَمُ بِهِ] [١]بَأْسًا
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ [الْحَكَمُ بِهِ] [١]بَأْسًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 37) برقم: (14276) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 486) برقم: (22990)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَفِرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ . كَانَتِ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ فِي الْبَطْنِ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا : الصَّفَرُ ، تُصِيبُ الْإِنْسَانَ إِذَا جَاعَ وَتُؤْذِيهِ ، وَأَنَّهَا تُعْدِي ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ النَّسِيءَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ تَأْخِيرُ الْمُحَرَّمِ إِلَى صَفَرٍ ، وَيَجْعَلُونَ صَفَرَ هُوَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَأَبْطَلَهُ . ( هـ ) وَمِنَ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ : " صَفْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " . أَيْ : جَوْعَةٌ . يُقَالُ : صَفِرَ الْوَطْبُ إِذَا خَلَا مِنَ اللَّبَنِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ : " أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ الصَّفَرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ " . الصَّفْرُ : اجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِي الْبَطْنِ ، كَمَا يَعْرِضُ لِلْمُسْتَسْقَى . يُقَالُ : صُفِرَ فَهُوَ مَصْفُورٌ ، وَصَفِرَ صَفَرًا فَهُوَ صَفِرٌ . وَالصَّفَرُ أَيْضًا : دُودٌ يَقَعُ فِي الْكَبِدِ وَشَرَاسِيفِ الْأَضْلَاعِ ، فَيَصْفَرُّ عَنْهُ الْإِنْسَانُ جِدًّا ، وَرُبَّمَا قَتَلَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : صِفْرُ رِدَائِهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا . أَيْ : أَنَّهَا ضَامِرَةُ الْبَطْنِ ، فَكَأَنَّ رِدَاءَهَا صِفْرٌ . أَيْ : خَالٍ . وَالرِّدَاءُ يَنْتَهِي إِلَى الْبَطْنِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَصْفَرُ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الْبَيْتُ الصِّفْرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِي
[ صفر ] صفر : الصُّفْرَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ : مَعْرُوفَةٌ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَلُهَا ؛ وَحَكَاهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَاءِ أَيْضًا . وَالصُّفْرَةُ أَيْضًا : السَّوَادُ ، وَقَدِ اصْفَرَّ وَاصْفَارَّ ، وَهُوَ أَصْفَرُ وَصَفَّرَهُ غَيْرُهُ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : كَأَنَّهُ جمالات صُفْرٌ ؛ قَالَ : الصُّفْرُ سُودُ الْإِبِلِ لَا يُرَى أَسْوَدَ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا وَهُوَ مُشْرَبٌ صُفْرَةً ؛ وَلِذَلِكَ سَمَّتِ الْعَرَبُ سُودَ الْإِبِلِ صُفْرًا ، كَمَا سَمَّوُا الظِّبَاءَ أُدْمًا لِمَا يَعْلُوهَا مِنَ الظُّلْمَةِ فِي بَيَاضِهَا . أَبُو عُبَيْدٍ : الْأَصْفَرُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ الْأَعْشَى : تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وَتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلَادُهَا كَالزَّبِيبِ وَفَرَسٌ أَصْفَرُ : وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ زَرْدَهْ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : لَا يُسَمَّى أَصْفَرَ حَتَّى يَصْفَرَّ ذَنَبُهُ وَعُرْفُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَالْأَصْفَرُ مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي تَصْفَرُّ أَرْضُهُ وَتَنْفُذُهُ شَعْرَةٌ صَفْرَاءُ . وَالْأَصْفَرَانِ : الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ ، وَقِيلَ : الْوَرْسُ وَالذَّهَبُ . وَأَهْلَكَ النِّسَاءَ الْأَصْفَرَانِ : الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ ، وَيُقَالُ : الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ . وَالصَّفْرَاءُ : الذَّهَبُ لِلَوْنِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا دُنْيَا احْمَرِّي وَاصْفَرِّي وَغُرِّي غَيْرِي ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا صَفْرَاءُ اصْفَرِّي ، وَيَا بَيْضَاءُ ابْيَضِّي ؛ يُرِيدُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَفِي ا
371 - الصُّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً 22990 22992 22868 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ [الْحَكَمُ بِهِ] بَأْسًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: به الحكم .
371 - الصُّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً 22990 22992 22868 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ [الْحَكَمُ بِهِ] بَأْسًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: به الحكم .