23021
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ [١]، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد