حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ [١]، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ج١١ / ص٤٩٦عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ [١]، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ج١١ / ص٤٩٦عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 272) برقم: (10565) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 52) برقم: (14342) ، (8 / 53) برقم: (14343) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 327) برقم: (22453) ، (11 / 495) برقم: (23022)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَفِقَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ . هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ ; لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَلْهَاهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ " . أَيِ : التَّبَايُعُ . ( هـ ) وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا " . هُوَ كَحَدِيثِ : " بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْبَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّفْقِ وَالصَّفِيرِ . كَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً . كَانُوا يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ ؛ لِيَشْغَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الصَّفْقَ عَلَى وَجْهِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : " صَفَّاقٌ أَفَّاقٌ " . هُوَ الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الْأَسْفَارِ وَالتَّصَرُّفِ عَل
[ صفق ] صفق : الصَّفْقُ : الضَّرْبُ الَّذِي يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، وَكَذَلِكَ التَّصْفِيقُ : وَيُقَالُ : صَفَّقَ بِيَدَيْهِ وَصَفَّحَ سَوَاءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . الْمَعْنَى إِذَا نَابَ الْمُصَلِّي شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَرَادَ تَنْبِيهَ مَنْ بِحِذَائِهِ صَفَّقَتِ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا وَسَبَّحَ الرَّجُلُ بِلِسَانِهِ . وَصَفَقَ رَأْسَهُ يَصْفِقُهُ صَفْقًا : ضَرَبَهُ وَصَفَقَ عَيْنَهُ كَذَلِكَ أَيْ رَدَّهَا وَغَمَّضَهَا . وَصَفَقَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا ضَرَبَهُ ؛ قَالَ الرَّاجِزُ : كَأَنَّهَا بَصْرِيَّةٌ صَوَافِقُ وَاصْطَفَقَ الْقَوْمُ : اضْطَرَبُوا . وَتَصَافَقُوا : تَبَايَعُوا . وَصَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ وَعَلَى يَدِهِ صَفْقًا : ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ، وَالِاسْمُ مِنْهَا الصَّفْقُ وَالصِّفِقَّى ؛ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ اسْمًا ؛ قَالَ السِّيرَافِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صَفْقِ الْكَفِّ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهُوَ التَّصْفَاقُ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى التَّكْثِيرِ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : هَذَا بَابٌ مَا يَكْثُرُ فِيهِ الْمَصْدَرُ مِنْ فَعَلْتُ فَتُلْحِقُ الزَّوَائِدَ وَتَبْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ ، كَمَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتَ فَعَّلْتَ حِينَ كَثَّرْتَ الْفِعْلَ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى التَّفْعَالِ كَالتَّصْفَاقِ وَأَخَوَاتِهَا ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ مَصْدَرُ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ، كَمَا بَنَيْتَ فَعَلْتَ عَلَى فَعَّلْتَ ، وَتَصَافَقَ الْقَوْمُ عِنْدَ الْبَيْعَةِ . وَيُقَالُ : رَبِحَتْ صَفْقَتُكَ لِلشِّرَاءِ ، وَصَفْقَةٌ رَابِحَةٌ وَصَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ . وَصَفَقْتُ لَهُ بِالْبَيْع
23022 23024 22900 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحجاج .