23268
التفريق بين الوالد وولده
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ ، أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا [١]
معلق ، مرسل· رواه نافع مولى ابن عمرله شواهد