23269
التفريق بين الوالد وولده
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ [بْنِ] [١]أَبِي الْقَصَّافِ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد