مصنف ابن أبي شيبة
التفريق بين الوالد وولده
18 حديثًا · 0 باب
ارْدُدْهُ أَوِ اشْتَرِهِ
بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ
أَنْ] لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ
لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
أَنِ اشْتَرِ لِي مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ
نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا
أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ
تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ