حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ التِّرْيَاقِ ؟ وَقِيلَ [لَهُ ] [١]: إِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْأَوْزَاغُ ، فَكَرِهَهُ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ التِّرْيَاقِ ؟ وَقِيلَ [لَهُ ] [١]: إِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْأَوْزَاغُ ، فَكَرِهَهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 129) برقم: (24128)
( تَرَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ : " يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ " التَّرَاقِي : جَمْعُ تَرْقُوَةٍ ، وَهِيَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ . وَهَمَّا تَرْقُوَتَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ . وَوَزْنُهَا فَعْلُوَةٌ بِالْفَتْحِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ قِرَاءَتَهُمْ لَا يَرْفَعُهَا اللَّهُ وَلَا يَقْبَلُهَا ، فَكَأَنَّهَا لَمْ تَتَجَاوَزْ حُلُوقَهُمْ . وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُثَابُونَ عَلَى قِرَاءَتِهِ ، فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ غَيْرُ الْقِرَاءَةِ . * وَفِيهِ : أَنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ تِرْيَاقًا التِّرْيَاقُ : مَا يُسْتَعْمَلُ لِدَفْعِ السُّمِّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْمَعَاجِينِ ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ . وَيُقَالُ بِالدَّالِ أَيْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ شَرِبْتُ تِرْيَاقًا " إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْأَفَاعِي وَالْخَمْرِ وَهِيَ حَرَامٌ نَجِسَةٌ وَالتِّرْيَاقُ : أَنْوَاعٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقِيلَ الْحَدِيثُ مُطْلَقٌ ، فَالْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ كُلُّهُ .
[ ترق ] ترق : التِّرَقُ : شَبِيهٌ بِالدُّرْجِ ، قَالَ الْأَعْشَى : وَمَارِدٌ مِنْ غُوَاةِ الْجِنِّ ، يَحْرُسُهَا ذُو نِيقَةٍ مُسْتَعِدٌّ دُونَهَا تَرَقَا . دُونَهَا : يَعْنِي دُونَ الدُّرَّةِ . وَالتَّرْقُوَتَانِ : الْعَظْمَانِ الْمُشْرِفَانِ بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ تَكُونُ لِلنَّاسِ وَغَيْرِهِمْ ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ فِي صِفَةِ قَطَاةٍ : قَرَتْ نُطْفَةً بَيْنَ التَّرَاقِي ، كَأَنَّهَا لَدَى سَفَطٍ بَيْنَ الْجَوَانِحِ مُقْفَلِ . وَهِيَ التَّرْقُوَةُ ، فَعْلُوَةٌ ، وَلَا تَقُلْ : تُرْقُوَةٌ ، بِالضَّمِّ ، وَقِيلَ : هِيَ عَظْمٌ وَصَلَ بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَجَمْعُهَا التَّرَاقِي ، وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ يَعْقُوبُ : هُمُ أَوْرَدُوكَ الْمَوْتَ حِينَ أَتَيْتَهُمْ وَجَاشَتْ إِلَيْكَ النَّفْسُ بَيْنَ التَّرَائِقِ . إِنَّمَا أَرَادَ بَيْنَ التَّرَاقِي فَقَلَبَ . وَتَرْقَاهُ : أَصَابَ تَرْقُوَتَهُ ، وَتَرْقِيْتُهُ أَيْضًا تَرْقَاةً : أَصَبْتُ تَرْقُوَتَهُ . وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ : يَقْرَأونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ وَتَرَاقِيَهَمْ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ قِرَاءَتَهُمْ لَا يَرْفَعُهَا اللَّهُ وَلَا يَقْبَلُهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ تُجَاوِزْ حُلُوقَهُمْ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى لَا يَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُثَابُونَ عَلَى قِرَاءَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ غَيْرُ الْقِرَاءَةِ . وَالتِّرْيَاقُ ، بِكَسْرِ التَّاءِ : مَعْرُوفٌ ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، هُوَ دَوَاءُ السُّمُومِ لُغَةٌ فِي الدِّرْيَاقِ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَمْرَ تِرْيَاقًا وَتِرْيَاقَةً ؛ لِأَنَّهَا تَذْهَبُ بِالْهَمِّ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى ، وَقِيلَ الْبَيْتُ لِابْنِ م
( وَزَغَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ " جَمْعُ وَزَغَةٍ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : سَامُّ أَبْرَصَ . وَجَمْعُهَا : أَوْزَاغٌ وَوُزْغَانٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " لَمَّا أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ " . * وَحَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ " أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوُزْغَانِ ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَبَا مَرْوَانَ حَاكَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : كَذَا فَلْتَكُنْ ، فَأَصَابَهُ مَكَانَهُ وَزْغٌ لَمْ يُفَارِقْهُ " أَيْ رَعْشَةٌ ، وَهِيَ سَاكِنَةُ الزَّايِ . وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّهُ قَالَ لَمَّا رَآهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِهِ وَزْغًا " فَرَجَفَ مَكَانَهُ وَارْتَعَشَ .
[ وزغ ] وزغ : الْوَزَغُ : دُوَيْبَّةٌ . التَّهْذِيبُ : الْوَزَغُ سَوَامُّ أَبْرَصُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَزَغَةُ سَامٌّ أَبْرَصُ ، وَالْجَمْعُ وَزَغٌ وَأَوْزَاغٌ وَوِزْغَانٌ وَوُزْغَانٌ وَإِزْغَانٌ - عَلَى الْبَدَلِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُهُ كَمَا تُنْقِضُ الْوِزْغَانُ زُرْقًا عُيُونُهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَمَّا احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ الْوِزْغَانَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْوِزْغَانَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ كَوَرَلٍ وَوِرْلَانٍ ; لِأَنَّ الْجَمِعَ إِذَا طَابَقَ الْوَاحِدَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَمْعُ مِمَّا يُجْمَعُ جُمِعَ عَلَى مَا جُمِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ وَزَغَةٍ لِأَنَّ مَا فِيهِ الْهَاءُ لَا يُجْمَعُ عَلَى فِعْلَانٍ . وَوُزِّغَ الْجَنِينُ تَوْزِيغًا : صُوِّرَ فِي الْبَطْنِ فَتَبَيَّنَتْ صُورَتُهُ وَتَحَرَّكَ . أَبُو عُبَيْدَةَ : إِذَا تَبَيَّنَتْ صُورَةُ الْمُهْرِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَدْ وُزِّغَ تَوْزِيغًا . وَالْإِيزَاغُ : إِخْرَاجُ الْبَوْلِ دُفْعَةً دُفْعَةً . وَأَوْزَغَتِ النَّاقَةُ بِبَوْلِهَا وَأَزْغَلَتْ بِهِ : قَطَّعَتْهُ دُفَعًا دُفَعًا ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : إِذَا مَا دَعَاهَا أَوْزَغَتْ بَكَرَاتُهَا كَإِيزَاغِ آثَارِ الْمُدَى فِي التَّرَائِبِ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ وَ
24128 24130 24011 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ التِّرْيَاقِ ؟ وَقِيلَ [لَهُ ] : إِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْأَوْزَاغُ ، فَكَرِهَهُ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد