حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ [١]: يُكْسَرُ [٢]عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا ، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ [١]: يُكْسَرُ [٢]عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا ، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 328) برقم: (24746)
( عَقَقَ ) [ هـ ] فِيهِ أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ . الْعَقِيقَةُ : الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ . وَأَصْلُ الْعَقِّ : الشَّقُّ وَالْقَطْعُ . وَقِيلَ لِلذَّبِيحَةِ عَقِيقَةٌ ، لِأَنَّهَا يُشَقُّ حَلْقُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَاهُ يُحْرَمُ شَفَاعَةَ وَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الرَّاءِ مَبْسُوطًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ لَيْسَ فِيهِ تَوْهِينٌ لِأَمْرِ الْعَقِيقَةِ وَلَا إِسْقَاطٌ لَهَا ، وَإِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ ، وَأَحَبَّ أَنْ تُسَمَّى بِأَحْسَنَ مِنْهُ ، كَالنَّسِيكَةِ وَالذَّبِيحَةِ ، جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِ فِي تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْعَقِّ وَالْعَقِيقَةِ " فِي الْحَدِيثِ . وَيُقَالُ لِلشَّعَرِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ : عَقِيقَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُحْلَقُ . وَجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ الشَّعْرَ أَصْلًا ، وَالشَّاةَ الْمَذْبُوحَةَ مُشْتَقَّةً مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ شَعْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ أَيْ شَعْرَهُ ، سُمِّيَ عَقِيقَةً تَشْبِيهًا بِشَعْرِ الْمَوْلُودِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ يُقَالُ : عَقَّ وَالِدَهُ يَعُقُّهُ عُقُوقًا فَهُوَ عَاقٌّ إِذَا آذَاهُ وَعَصَاهُ وَخَ
[ عقق ] عقق : عَقَّهُ يَعُقُّهُ عَقًّا ، فَهُوَ مَعْقُوقٌ وَعَقِيقٌ : شَقَّهُ . وَالْعَقِيقُ : وَادٍ بِالْحِجَازِ كَأَنَّهُ عُقَّ أَيْ : شُقَّ ، غَلَبَتِ الصِّفَةُ عَلَيْهِ غَلَبَةَ الِاسْمِ وَلَزِمَتْهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَلِيلُ فِي الْأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ الَّتِي أَصْلُهَا الصِّفَةُ كَالْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ . وَالْعَقِيقَانُ : بُلْدَانٌ فِي بِلَادِ بَنِي عَامِرٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْيَمَنِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُثَنَّاةً فَإِنَّمَا يُعْنَى بِهَا ذَانِكَ الْبُلْدَانُ ، وَإِذَا رَأَيْتَهَا مُفْرَدَةً فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُعْنَى بِهَا الْعَقِيقُ الَّذِي هُوَ وَادٍ بِالْحِجَازِ ، وَأَنْ يُعْنَى بِهَا أَحَدُ هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يُفْرَدُ كَأَبَانَيْنَ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ فَأَفْرَدَ اللَّفْظَ بِهِ : كَأَنَّ أَبَانًا فِي أَفَانِينَ وَدْقِهِ كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَإِنْ كَانَتِ التَّثْنِيَةُ فِي مِثْلِ هَذَا أَكْثَرَ مِنَ الْإِفْرَادِ ، أَعْنِي فِيمَا تَقَعُ عَلَيْهِ التَّثْنِيَةُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَوَاضِعِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الثَّبَاتِ وَالْخِصْبِ وَالْقَحْطِ ، وَأَنَّهُ لَا يُشَارُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَلِهَذَا ثَبَتَ فِيهِ التَّعْرِيفُ فِي حَالِ تَثْنِيَتِهِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَزَيْدَيْنِ ، فَقَالُوا هَذَانِ أَبَانَانِ بَيِّنَيْنِ ، وَنَظِيرُ هَذَا إِفْرَادُهُمْ لَفْظَ عَرَفَاتٍ ، فَأَمَّا ثَبَاتُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْعَقِيقَ
24746 24747 24628 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : يُكْسَرُ عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا ، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تكسر