26508
في الإذن على أهل الذمة
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُنَبِّهِ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ ، أَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد