26512
في الإذن على أهل الذمة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 14) برقم: (9920) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 273) برقم: (26512)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
26512 26513 26392 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ .