29510
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 257) برقم: (2058) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 77) برقم: (11533) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 332) برقم: (13443) ، (7 / 432) برقم: (13830) ، (8 / 330) برقم: (15485) ، (8 / 339) برقم: (15526) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 511) برقم: (29310) ، (14 / 511) برقم: (29311) ، (14 / 568) برقم: (29510)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29510 29510 29388 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ .