32210
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد