حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (19 / 393) برقم: (36446)
( حَبِطَ ) * فِيهِ : " أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ " أَيْ أَبْطَلَهُ . يُقَالُ : " حَبِطَ عَمَلُهُ يَحْبَطُ ، وَأَحْبَطَهُ غَيْرُهُ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : حَبِطَتِ الدَّابَّةُ حَبَطًا - بِالتَّحْرِيكِ - إِذَا أَصَابَتْ مَرْعًى طَيِّبًا فَأَفْرَطَتْ فِي الْأَكْلِ حَتَّى تَنْفَتِحَ فَتَمُوتَ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ " وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيعَ يُنْبِتُ أَحْرَارَ الْعُشْبِ ، فَتَسْتَكْثِرُ مِنْهُ الْمَاشِيَةُ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ التَّخَبُّطِ وَهُوَ الِاضْطِرَابُ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَرْحٌ يَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ طَوِيلٌ لَا يَكَادُ يُفْهَمُ إِذَا فُرِّقَ .
[ حبط ] حبط : الْحَبَطُ مِثْلُ الْعَرَبِ : مِنْ آثَارِ الْجُرْحِ . وَقَدْ حَبِطَ حَبَطًا وَأَحْبَطَهُ الضَّرْبُ . الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ حَبِطَ الْجُرْحُ حَبَطًا ، بِالتَّحْرِيكِ ، أَيْ عَرِبَ وَنُكِسَ . ابْنُ سِيدَهْ : وَالْحَبَطُ وَجَعٌ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ فِي بَطْنِهِ مِنْ كَلَأٍ يَسْتَوْبِلُهُ ، وَقَدْ حَبِطَ حَبَطًا ، فَهُوَ حَبِطٌ ، وَإِبِلٌ حَبَاطَى وَحَبَطَةٌ ، وَحَبِطَتِ الْإِبِلُ تَحْبَطُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْحَبَطُ أَنْ تَأْكُلَ الْمَاشِيَةُ فَتُكْثِرَ حَتَّى تَنْتَفِخَ لِذَلِكَ بُطُونُهَا وَلَا يَخْرُجَ عَنْهَا مَا فِيهَا . وَحَبِطَتِ الشَّاةُ ، بِالْكَسْرِ ، حَبَطًا : انْتَفَخَ بَطْنُهَا عَنْ أَكْلِ الذُّرَقِ وَهُوَ الْحَنْدَقُوقُ . الْأَزْهَرِيُّ : حَبِطَ بَطْنُهُ إِذَا انْتَفَخَ يَحْبَطُ حَبَطًا ، فَهُوَ حَبِطٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ ، وَذَلِكَ الدَّاءُ الْحُبَاطُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ التَّخَبُّطِ . وَهُوَ الِاضْطِرَابُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ ، فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدٍ فَسَّرَ الْحَبَطَ وَتَرَكَ مِنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَشْيَاءَ لَا يَسْتَغْنِي أَهْلُ الْعِلْمِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ لِأُفَسِّرَ مِنْهُ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ مِنْ تَفْسِيرِهِ ، فَقَالَ وَذَكَرَ سَنَدَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : " إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا و
36446 36445 36306 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ .