1770
باب قتل القملة في الصلاة وهل على قاتلها وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري