1830
باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَيُكْرَهُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
معلق ، مرسل· رواه أبو إسحاق السبيعيله شواهد