1980
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ ، وَقَالَ : إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد