2918
باب القول في الركوع والسجود
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِي : مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد