عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 326) برقم: (3580)
( وَهِمَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ صَلَّى فَأَوْهَمَ فِي صِلَاتِهِ " ، أَيْ أَسْقَطَ مِنْهَا شَيْئًا . يُقَالُ : أَوْهَمْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا تَرَكْتُهُ ، وَأَوْهَمْتُ فِي الْكَلَامِ وَالْكِتَابِ ، إِذَا أَسْقَطْتَ مِنْهُ شَيْئًا . وَوَهَمَ إِلَى الشَّيْءِ ، بِالْفَتْحِ ، يَهِمُ وَهْمًا ، إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ . وَوَهِمَ يَوْهَمُ وَهَمًا ، بِالتَّحْرِيكِ ، إِذَا غَلِطَ . ( هـ ) وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ وَهَمَ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ " ، أَيْ ذَهَبَ وُهْمُهُ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنَ الثَّانِي الْحَدِيثُ " أَنَّهُ سَجَدَ لِلْوَهَمِ وَهُوَ جَالِسٌ " ، أَيْ لِلْغَلَطِ . ( هـ ) وَفِيهِ " قِيلَ لَهُ : كَأَنَّكَ وَهِمْتَ ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لَا إِيْهَمُ ؟ " هَذَا عَلَى لُغَةِ بَعْضِهِمُ ، الْأَصْلُ : أَوْهَمُ ، بِالْفَتْحِ وَالْوَاوِ ، فَكَسَرَ الْهَمْزَةَ ; لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ فَعِلَ ، فَيَقُولُونَ : إِعْلَمُ ، وَنِعْلَمُ ، وَتِعْلَمُ . فَلَمَّا كَسَرَ هَمْزَةَ " أَوْهَمُ " انْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً .
[ وهم ] وَهَمَ : الْوَهْمُ : مِنْ خَطَرَاتِ الْقَلْبِ ، وَالْجَمْعُ أَوْهَامٌ ، وَلِلْقَلْبِ وَهْمٌ . وَتَوَهَّمَ الشَّيْءَ : تَخَيَّلَهُ وَتَمَثَّلَهُ - كَانَ فِي الْوُجُودِ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَقَالَ : تَوَهَّمْتُ الشَّيْءَ وَتَفَرَّسْتُهُ وَتَوَسَّمْتُهُ وَتَبَيَّنْتُهُ - بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي مَعْنَى التَّوَهُّمِ : فَلَأْيًا عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا تُدْرِكُهُ أَوْهَامُ الْعِبَادِ ، وَيُقَالُ : تَوَهَّمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا . وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَغْفَلْتُهُ ، وَيُقَالُ : وَهِمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا أَيْ غَلِطْتُ . ثَعْلَبٌ : وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ تَرَكْتُهُ كُلَّهُ ، أُوهِمُ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فَأَوْهَمَ فِي صِلَاتِهِ ، فَقِيلَ : كَأَنَّكَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ ! فَقَالَ : كَيْفَ لَا أُوهِمُ وَرُفْغ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأَنْمُلَتِهِ ؟ أَيْ أَسْقَطَ مِنْ صِلَاتِهِ شَيْئًا . الْأَصْمَعِيُّ : أَوْهَمَ إِذَا أَسْقَطَ ، وَوَهِمَ إِذَا غَلِطَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَجَدَ لِلْوَهَمِ وَهُوَ جَالِسٌ ؛ أَيْ لِلْغَلَطِ . وَأَوْرَدَ ابْنُ الْأَثِيرِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا فَقَالَ : قِيلَ لَهُ كَأَنَّكَ وَهِمْتَ ! قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَيْهَمُ ؟ قَالَ : هَذَا عَلَى لُغَةِ بَعْضِهِمْ ، الْأَصْلُ أَوْهَمُ بِالْفَتْحِ وَالْوَاوِ فَكُسِرَتِ الْهَمْزَةُ ; لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ فَعِلَ فَيَقُولُونَ إِعْلَمُ وَتِعْلَمُ ، فَلَمَّا كَسَرَ هَمْزَةَ أَوْهَمُ انْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً . وَوَهَمَ إِلَيْهِ يَهِمُ وَهْمًا : ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ . وَوَهَمَ فِي الصَّلَاةِ وَهْمًا وَوَهِمَ - كِلَاهُمَا : سَهَا . وَوَهِمْت
( بَابُ الْوَاوِ مَعَ التَّاءِ ) ( وَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا الْوِتْرُ : الْفَرْدُ ، وَتُكْسَرُ وَاوُهُ وَتُفْتَحُ . فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ ، لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ ، وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ ، فَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُعِينَ . وَ يُحِبُّ الْوِتْرَ : أَيْ يُثِيبُ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلُهُ مِنْ عَامِلِهِ . وَقَوْلُهُ أَوْتِرُوا أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنًى مَثْنًى ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً ، أَوْ يُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا . إِمَّا وَاحِدَةً ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ : الدُّعَاءِ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَأَوْتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ ، أَيْ لَا تَقْطَعِ الْمِيرَةَ عَنْهُمْ ، وَاجْعَلْهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاتِرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَيْ يُفَرِّقَهُ ، فَيَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ ، فَيَقْضِيَهُ وِتْرًا وِتْرًا . ( هـ ) وَفِي كِتَابِ هِشَامٍ إِلَى عَامِلِهِ " أَنْ أَصِبْ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةً </غري
[ وتر ] وتر : الْوِتْرُ وَالْوَتْرُ : الْفَرْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ الْعَدَدِ ، وَأَوْتَرَهُ أَيْ أَفَذَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَالْوَتْرِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ ، وَيَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَالْكَسْرُ لِتَمِيمٍ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَأَوْتَرَ : صَلَّى الْوِتْرَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ - فَعَدَّاهُ بِفِي . وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ : وَالْوِتْرُ - بِالْكَسْرِ . وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ : وَالْوَتْرِ - بِالْفَتْحِ ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : الْوَتْرُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالشَّفْعُ شُفِعَ بِزَوْجَتِهِ . وَقِيلَ : الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقِيلَ : الْأَعْدَادُ كُلُّهَا شَفْعٌ وَوِتْرٌ - كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ . وَقِيلَ : الْوَتْرُ اللَّهُ الْوَاحِدُ ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خُلِقُوا أَزْوَاجًا - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ; كَانَ الْقَوْمُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُمْ ، وَكَانُوا شَفْعًا فَوَتَرْتُهُمْ . ابْنُ سِيدَهْ : وَتَرَهُمْ وَتْرًا وَأَوْتَرَهُمْ جَعَلَ شَفْعَهُمْ وَتْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ؛ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا ، مَعْنَاهُ اسْتَنْ
3580 3553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " .