3909
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً ؟ قَالَ : يَقُولُ نَاسٌ : يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْنِهِ ، وَيَقُومُ آخَرُ وَرَاءَهُ قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : " أَقُولُ الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ ، فَلْيَقُومَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد