3911
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 408) برقم: (3911)
3911 3880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ " .