4025
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :
أَنَّهُمَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسدي