4026
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً ، ثُمَّ سَلِّمْ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد