4294
باب الصلاة عند المسايفة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلاليله شواهد