عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا :
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا :
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 137) برقم: (5104) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 505) برقم: (2797)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَجَزَ ) ( س ) فِيهِ : " لَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أُمُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا " . الْأَعْجَازُ جَمْعُ عَجُزٍ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ يُرِيدُ بِهَا أَوَاخِرَ الْأُمُورِ ، وَصُدُورُهَا أَوَائِلُهَا ، يُحَرِّضُ عَلَى تَدَبُّرِ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَلَا تُتْبَعُ عِنْدَ تَوَلِّيهَا وَفَوَاتِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَنَا حَقٌّ إِنْ نُعْطَهُ نَأْخُذْهُ ، وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَرْكَبْ أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى " . الرُّكُوبُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِبِلِ شَاقٌّ . أَيْ : إِنْ مُنِعْنَا حَقَّنَا رَكِبْنَا مَرْكَبَ الْمَشَقَّةِ صَابِرِينَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ . وَقِيلَ : ضَرَبَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ مَثَلًا لِتَأَخُّرِهِ عَنْ حَقِّهِ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ لَهُ وَتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ أَمَدُهُ . أَيْ : إِنْ قُدِّمْنَا لَلْإِمَامَةِ تَقَدَّمْنَا ، وَإِنْ أُخِّرْنَا صَبَرْنَا عَلَى الْأُثْرَةِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ : وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَبْذُلِ الْجُهْدَ فِي طَلَبِهِ ، فِعْلَ مَنْ يَضْرِبُ فِي ابْتِغَاءِ طَلِبَتِهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ وَلَا يُبَالِي بِاحْتِمَالِ طُولِ السُّرَى . وَالْأَوَّلَانُ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ وَصَبَرَ عَلَى التَّأَخُّرِ وَلَمْ يُقَاتِلْ . وَإِنَّمَا قَاتَلَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ لَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ : " أَنَّهُ رَفَعَ عَجِيزَتَهُ فِي السُّجُودِ " . الْعَجِيزَةُ : الْعَجُزُ ، وَهِيَ لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً فَاسْتَعَارَهَا لِلرَّجُلِ . ( س ) وَفِيهِ : "
[ عجز ] عجز : الْعَجْزُ : نَقِيضُ الْحَزْمِ عَجَزَ عَنِ الْأَمْرِ يَعْجِزُ وَعَجِزَ عَجْزًا فِيهِمَا ، وَرَجُلٌ عَجِزٌ وَعَجُزٌ : عَاجِزٌ ، وَمَرَةٌ عَاجِزٌ : عَاجِزَةٌ عَنِ الشَّيْءِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَعَجَّزَ فُلَانٌ رَأْيَ فُلَانٍ إِذَا نَسَبَهُ إِلَى خِلَافِ الْحَزْمِ كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَجْزِ ، وَيُقَالُ : أَعْجَزْتُ فُلَانًا إِذَا أَلْفَيْتَهُ عَاجِزًا ، وَالْمَعْجِزَةُ وَالْمَعْجَزَةُ : الْعَجْزُ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ الْمَعْجِزُ وَالْمَعْجَزُ الْكَسْرُ عَلَى النَّادِرِ وَالْفَتْحُ عَلَى الْقِيَاسِ ; لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ، وَالْعَجْزُ : الضَّعْفُ تَقُولُ : عَجَزْتُ عَنْ كَذَا أَعْجِزُ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : وَلَا تُلِثُّوا بِدَارٍ مَعْجِزَةٍ ، أَيْ : لَا تُقِيمُوا بِبَلْدَةٍ تَعْجِزُونَ فِيهَا عَنِ الِاكْتِسَابِ وَالتَّعَيُّشِ ، وَقِيلَ : بِالثَّغْرِ مَعَ الْعِيَالِ ، وَالْمَعْجَزَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مَفْعِلَةٌ مِنَ الْعَجْزِ : عَدَمُ الْقُدْرَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْعَجْزِ تَرْكَ مَا يُحِبُّ فِعْلَهُ بِالتَّسْوِيفِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَفِي حَدِيثِ الْجَنَّةِ : مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا سَقَطُ النَّاسِ وَعَجَزُهُمْ . جَمْعُ عَاجِزٍ كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ ، يُرِيدُ الْأَغْبِيَاءَ الْعَاجِزِينَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا ، وَفَحْلٌ عَجِيزٌ : عَاجِزٌ عَنِ الضِّرَابِ كَعَجِيسٍ ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : فَحْلٌ عَجِيزٌ وَعَجِيسٌ إِذَا عَجَزَ عَنِ الضِّرَابِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي بَابِ الْعِنِّينِ : هُوَ الْعَجِيرُ بِالرَّاءِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْع
5104 5068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا " .