5128
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد