عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ [١]قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ [١]قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 516) برقم: (6583) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 512) برقم: (12266)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6583 6532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا ، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : يحيى بن بهماه