6665
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 534) برقم: (6665)
6665 6613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا " إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ " .