عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ج٤ / ص١٥١عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، [١]، "
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ج٤ / ص١٥١عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، [١]، "
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 357) برقم: (13154) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 150) برقم: (7341) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 518) برقم: (10525)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَيِّتُ مَالًا ، وَلَا يُقَيِّلُهُ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قِيلَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ : إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ ، جَمْعُ قَيْلٍ ، وَهُوَ أَحَدُ مُلُوكِ حِمْيَرَ ، دُونَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ ، وَيُرْوَى بِالْوَاوِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِلَى قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ، أَيْ : مَلِكِهَا ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ تُنْسَبُ إِلَى ذِي رُعَيْنٍ ، وَهُوَ مِنْ أَذْوَاءِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهَا . [ هـ ] وَفِيهِ : كَانَ لَا يُقِيلُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ ، أَيْ : كَانَ لَا يُمْسِكُ مِنَ الْمَالِ مَا جَاءَهُ صَبَاحًا إِلَى وَقْتِ الْقَائِلَةِ ، وَمَا جَاءَهُ مَسَاءً لَا يُمْسِكُهُ إِلَى الصَّبَاحِ ، وَالْمَقِيلُ وَالْقَيْلُولَةُ : الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ ، يُقَالُ : قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً ، فَهُوَ قَائِلٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ : " مَا مُهَاجِرٌ كَمَنْ قَالَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " مَا مُهَجِّرٌ " أَيْ : لَيْسَ مَنْ هَاجَرَ عَنْ وَطَنِهِ ، أَوْ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ ، كَمَنْ سَكَنَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَأَقَامَ بِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقَائِلَةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ : رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ * أَيْ : نَزَلَا فِيهَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ عَدَّاهُ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ
[ قيل ] قيل : الْقَائِلَةُ : الظَّهِيرَةُ . يُقَالُ : أَتَانَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْقَيْلُولَةِ أَيْضًا وَهِيَ النَّوْمُ فِي الظَّهِيرَةِ . الْمُحْكَمُ : الْقَائِلَةُ نِصْفُ النَّهَارِ . اللَّيْثُ : الْقَيْلُولَةُ نَوْمَةُ نِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ الْقَائِلَةُ ، قَالَ يَقِيلُ وَقَدْ قَالَ الْقَوْمُ قَيْلًا وَقَائِلَةً وَقَيْلُولَةً وَمَقَالًا وَمَقِيلًا ، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَالْمَقِيلُ أَيْضًا : الْمَوْضِعُ . ابْنُ بَرِّيٍّ : وَقَدْ جَاءَ الْمَقَالُ لِمَوْضِعِ الْقَيْلُولَةِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ لِمَحْلِ سَبْتٍ وَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ عَلَى مَقَالِ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ : إِنَّا لَأَكْرَمُ مُقَامًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ الْفَرَّاءُ : قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : يُرْوَى أَنَّهُ يُفْرَغُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَقِيلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ : وَأَهْلُ الْكَلَامِ إِذَا اجْتَمَعَ لَهُمْ أَحْمَقُ وَعَاقِلٌ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يَقُولُوا : هَذَا أَحْمَقُ الرَّجُلَيْنِ وَلَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، وَيَقُولُونَ : لَا تَقُولُ : هَذَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، إِلَّا لِعَاقِلٍ يَفْضُلُ عَلَى صَاحِبِهِ ، قَالَ الْفَرَّاءُ
بَابُ قَسْمِ الْمَالِ 7341 7286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ، " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : ( الحسن بن محمد ) كما عند البيهقي وغيره ، والله أعلم .
بَابُ قَسْمِ الْمَالِ 7341 7286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ، " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : ( الحسن بن محمد ) كما عند البيهقي وغيره ، والله أعلم .