8064
باب الجوار والاعتكاف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ج٤ / ص٣٤٦
الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي