حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 8623
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    طاوس بن كيسان
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسلالإرسال
    الوفاة100هـ
  2. 02
    عبد الله بن طاووس
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة131هـ
  3. 03
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة150هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 497) برقم: (8684)

الشواهد2 شاهد
مسند البزار
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي8623
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
شَفْرَةٌ(المادة: شفرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْفَاءِ ) ( شَفَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَا عُذْرَ لَكُمْ إِنْ وُصِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ الشُّفْرُ بِالضَّمِّ ، وَقَدْ يُفْتَحُ : حَرْفُ جَفْنِ الْعَيْنِ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعَرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الشُّفْرِ شَيْئًا أَيْ لَا يُوجِبُونَ فِيهِ شَيْئًا مُقَدَّرًا . وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَجْفَانِ ، فَإِنْ أَرَادَ بِالشُّفْرِ هَاهُنَا الشَّعْرَ فَفِيهِ خِلَافٌ ، أَوْ يَكُونُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لِلشَّعْبِيِّ . ( هـ س ) وَفِيهِ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَهِجْهَا الشَّفْرَةُ : السِّكِّينُ الْعَرِيضَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَانَ شَفْرَةَ الْقَوْمِ فِي سَفَرِهِمْ أَيْ أَنَّهُ كَانَ خَادِمَهُمُ الَّذِي يَكْفِيهِمْ مَهْنَتَهُمْ شُبِّهَ بِالشَّفْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَيْ جَانِبِهَا وَحَرْفِهَا . وَشَفِيرُ كُلِّ شَيْءٍ : حَرْفُهُ . * وَفِي حَدِيثِ كُرْزٍ الْفِهْرِيِّ لَمَّا أَغَارَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ يَرْعَى بِشُفَرٍ هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَفَتْحِ الْفَاءِ : جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ يَهْبِطُ إِلَى ا

لسان العرب

[ شفر ] شفر : الشُّفْرُ بِالضَّمِّ : شُفْرُ الْعَيْنِ ، وَهُوَ مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ وَأَصْلُ مَنْبِتِ الشَّعْرِ فِي الْجَفْنِ وَلَيْسَ الشُّفْرُ مِنَ الشَّعَرِ فِي شَيْءٍ ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ ; صَرَّحَ بِذَلِكَ اللِّحْيَانِيُّ وَالْجَمْعُ أَشْفَارٌ سِيبَوَيْهِ : لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَالشَّفْرُ : لُغَةٌ فِيهِ عَنْ كُرَاعٍ . شَمِرٌ : أَشْفَارُ الْعَيْنِ مَغْرِزُ الشَّعَرِ . وَالشَّعَرُ : الْهُدْبُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : شُفْرُ الْعَيْنِ مَنَابِتُ الْأَهْدَابِ مِنَ الْجُفُونِ . الْجَوْهَرِيُّ : الْأَشْفَارُ حُرُوفُ الْأَجْفَانِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعَرُ ، وَهُوَ الْهُدْبُ . وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ : لَا عُذْرَ لَكُمْ إِنْ وُصِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ . وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ : كَانُوا لَا يُؤَقِّتُونَ فِي الشُّفْرِ شَيْئًا أَيْ لَا يُوجِبُونَ فِيهِ شَيْئًا مُقَدَّرًا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَجْفَانِ فَإِنْ أَرَادَ بِالشُّفْرِ هَا هُنَا الشَّعَرَ فَفِيهِ خِلَافٌ أَوْ يَكُونُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لِلشَّعْبِيِّ . وَشُفْرُ كُلِّ شَيْءٍ : نَاحِيَتُهُ . وَشُفْرُ الرَّحِمِ وَشَافِرُهَا : حُرُوفُهَا . وَشُفْرَا الْمَرْأَةِ وَشَافِرَاهَا : حَرْفَا رَحِمِهَا . وَالشَّفِرَةُ وَالشَّفِيرَةُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي تَجِدُ شَهْوَتَهَا فِي شُفْرِهَا فَيَجِيءُ مَاؤُهَا سَرِيعًا وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي تَقْنَعُ مِنَ النِّكَاحِ بِأَيْسَرِهِ ، وَهِيَ نَقِيضُ الْقَعِيرَةِ . وَالشُّفْرُ : حَرْفُ هَنِ الْمَرْأَةِ وَحَدُّ الْمِشْفَرِ . وَيُقَالُ لِنَاحِيَتَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ : الْإِسْكَتَانِ وَلِطَرَفَيْهِمَا : الشُّفْرَانِ اللَّيْثُ : الشَّافِرَانِ مِنْ هَنِ الْمَرْأَةِ أَ

أَجْزَأَ(المادة: أجزأ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    8684 8623 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ شَفْرَةٌ ، ثُمَّ ذَبَحْتَ شَاةً بِوَتَدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ " .

أحاديث مشابهة2 حديثان
موقع حَـدِيث