عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَعِيرٍ ذُبِحَ بِعُودٍ ؟ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ مَوْرًا فَكُلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَارَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَعِيرٍ ذُبِحَ بِعُودٍ ؟ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ مَوْرًا فَكُلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَارَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 498) برقم: (8689)
( مَوَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ : فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَإِذَا أَنْفَقَ مَارَتْ عَلَيْهِ ، أَيْ تَرَدَّدَتْ نَفَقَتُهُ وَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ . يُقَالُ : مَارَ الشَّيْءُ يَمُورُ مَوْرًا إذا جاء وَذَهَبَ ، وَمَارَ الدَّمُ يَمُورُ مَوْرًا ، إِذَا جَرَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ نَحَرُوهُ بِعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ مَارَ مَوْرًا فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ثَرَّدَ فَلَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : يُطْلَقُ عِقَالُ الْحَرْبِ بِكَتَائِبَ تَمُورُ كَرِجْلِ الْجَرَادِ : أَيْ تَتَرَدَّدُ وَتَضْطَرِبُ لِكَثْرَتِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ : لَمَّا نُفِخَ فِي آدَمَ الرُّوحُ مَارَ فِي رَأْسِهِ فَعَطَسَ : أَيْ دَارَ وَتَرَدَّدَ . * وَحَدِيثُ قُسٍّ : وَنُجُومٌ تَمُورُ ، أَيْ تَذْهَبُ وَتَجِيءُ . * وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا : فَتَرَكْتُ الْمَوْرَ ، وَأَخَذْتُ فِي الْجَبَلِ . الْمَوْرُ بِالْفَتْحِ : الطَّرِيقُ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّهُ يُجَاءُ فِيهِ وَيُذْهَبُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ لَيْلَى : انْتَهَيْنَا إِلَى الشُّعَيْثَةِ فَوَجَدْنَا سَفِينَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ مَوْرٍ ، قِيلَ : هُوَ اسْمُ مَوْضِعِ سُمِّيَ بِهِ لِمَوْرِ الْمَاءِ فِيهِ ، أَيْ : جَرَيَانِهِ .
[ مور ] مور : مَارَ الشَّيْءُ يَمُورُ مَوْرًا : تَرَهْيَأَ أَيْ تَحَرَّكَ وَجَاءَ وَذَهَبَ كَمَا تَتَكَفَّأُ النَّخْلَةُ الْعَيْدَانَةُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : تَرَدَّدَ فِي عَرْضٍ ، وَالتَّمَوُّرُ مِثْلُهُ . وَالْمَوْرُ : الطَّرِيقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ طَرَفَةَ : تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتٍ ، وَأَتْبَعَتْ وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ تُبَارِي : تُعَارِضُ . وَالْعِتَاقُ : النُّوقُ الْكِرَامُ . وَالنَّاجِيَاتُ : السَّرِيعَاتُ . وَالْوَظِيفُ : عَظُمَ السَّاقِ . وَالْمُعَبَّدُ : الْمُذَلَّلُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : الْمَوْرُ الطَّرِيقُ الْمَوْطُوءُ الْمُسْتَوِي . وَالْمَوْرُ : الْمَوْجُ . وَالْمَوْرُ : السُّرْعَةُ ، وَأَنْشَدَ : وَمَشْيُهُنَّ بِالْخُبَيْبِ مَوْرُ وَمَارَتِ النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا مَوْرًا : مَاجَتْ وَتَرَدَّدَتْ ، وَنَاقَةٌ مَوَّارَةُ الْيَدِ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : مَوَّارَةٌ سَهْلَةُ السَّيْرِ سَرِيعَةٌ ، قَالَ عَنْتَرَةُ : خَطَّارَةٌ غِبَّ السُّرَى مَوَّارَةٌ تَطِسُ الْإِكَامَ بِذَاتِ خُفٍّ مِيثَمٍ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ . التَّهْذِيبُ : الْمُورُ جَمْعُ نَاقَةٍ مَائِرٍ وَمَائِرَةٍ إِذَا كَانَتْ نَشِيطَةً فِي سَيْرِهَا فَتْلَاءَ فِي عَضُدِهَا . وَالْبَعِيرُ يَمُورُ عَضُدَاهُ إِذَا تَرَدَّدَا فِي عُرْضِ جَنْبِهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : عَلَى ظَهْرٍ مَوَّارِ الْمِلَاطِ حِصَانِ وَمَارَ : جَرَى . وَمَارَ يَمُورُ مَوْرًا إِذَا جَعَلَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَيَتَرَدَّدُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَال
8689 8628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَعِيرٍ ذُبِحَ بِعُودٍ ؟ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ مَوْرًا فَكُلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَارَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ " .