عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ :
أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ : لَا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ : الْخِيَانَةُ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْغُلُولُ ، وَمَالُ الْيَتِيمِ