9086
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ :
أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ فَقُلْتُ : إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ . فَقَالَ : " أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا ؟ " ثُمَّ قَالَ : " تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد