مصنف عبد الرزاق
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
16 حديثًا · 0 باب
بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّى
أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ : فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ : فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ
كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ