9464
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبُ قَافِلًا ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد