عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كُرِهَ حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ " قُلْتُ : أَتُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَبَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ ج٥ / ص٢١٢فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ