عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللهُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 27) برقم: (17911) وعبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 230) برقم: (9554) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 352) برقم: (19874) ، (10 / 352) برقم: (19873)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَعَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " ذُكِرَ عِنْدَهُ الْجَعَائِلُ ، فَقَالَ : لَا أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ ، وَلَا أَبِيعُ أَجْرِي مِنَ الْجِهَادِ " الْجَعَائِلُ : جَمْعُ جَعِيلَةٍ ، أَوْ جَعَالَةٍ بِالْفَتْحِ ، وَالْجُعْلُ الِاسْمُ بِالضَّمِّ ، وَالْمَصْدَرُ بِالْفَتْحِ . يُقَالُ جَعَلْتُ كَذَا جَعْلًا وَجُعْلًا ، وَهُوَ الْأُجْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا . وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُكْتَبَ الْغَزْوُ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي رَجُلًا آخَرَ شَيْئًا لِيَخْرُجَ مَكَانَهُ ، أَوْ يَدْفَعُ الْمُقِيمُ إِلَى الْغَازِي شَيْئًا فَيُقِيمُ الْغَازِي وَيَخْرُجُ هُوَ . وَقِيلَ : الْجُعْلُ أَنْ يُكْتَبَ الْبَعْثُ عَلَى الْغُزَاةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَيُجْعَلُ لَهُ جُعْلٌ . وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " إِنْ جَعَلَهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَغَيْرُ طَائِلٍ ، وَإِنْ جَعَلَهُ فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ " أَيْ إِنَّ الْجُعْلَ الَّذِي يُعْطِيهِ لِلْخَارِجِ إِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُعِينُهُ فِي غَزْوِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " جَعِيلَةُ الْغَرَقِ سُحْتٌ " وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا لِيُخْرِجَ مَا غَرِقَ مِنْ مَتَاعِهِ ، جَعَلَهُ سُحْتًا لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ بِالْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ . * وَفِيهِ : " كَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلَ </غر
[ جَعَلَ ] جَعَلَ : جَعَلَ الشَّيْءَ يَجْعَلُهُ جَعْلًا وَمَجْعَلًا وَاجْتَعَلَهُ : وَضَعَهُ ; قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ : وَمَا مُغِبٌّ بِثَنْيِ الْحِنْوِ مُجْتَعِلٌ فِي الْغِيلِ فِي نَاعِمِ الْبَرْدِيِّ مِحْرَابًا وَقَالَ يَرْثِي اللَّجْلَاجَ ابنَ أُخْتِهِ : نَاطَ أَمْرَ الضِّعَافِ وَاجْتَعَلَ اللَّيْـ ـلَ كَحَبْلِ الْعَادِيَّةِ الْمَمْدُودِ أَيْ جَعَلَ يَسِيرُ اللَّيْلَ كُلَّهُ مُسْتَقِيمًا كَاسْتِقَامَةِ حَبْلِ الْبِئْرِ إِلَى الْمَاءِ ، وَالْعَادِيَّةُ الْبِئْرُ الْقَدِيمَةُ . وَجَعَلَهُ يَجْعَلُهُ جَعْلًا : صَنَعَهُ ، وَجَعَلَهُ صَيَّرَهُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : جَعَلْتَ مَتَاعَكَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ أَلْقَيْتَهُ ; وَقَالَ مُرَّةُ : عَمِلْتَهُ ، وَالرَّفْعُ عَلَى إِقَامَةِ الْجُمْلَةِ مُقَامَ الْحَالِ ، وَجَعَلَ الطِّينَ خَزَفًا وَالْقَبِيحَ حَسَنًا : صَيَّرَهُ إِيَّاهُ . وَجَعَلَ الْبَصْرَةَ بَغْدَادَ : ظَنَّهَا إِيَّاهَا . وَجَعَلَ يَفْعَلُ كَذَا : أَقْبَلَ وَأَخَذَ ; أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ لِضَغْمَةٍ لِضَغْمِهِمَاهَا يَقْرَعُ الْعَظْمَ نَابُهَا وَقَالَ الزَّجَّاجُ : جَعَلْتُ زَيْدًا أَخَاكَ نَسَبْتُهُ إِلَيْكَ . وَجَعَلَ : عَمِلَ وَهَيَّأَ ، وَجَعَلَ : خَلَقَ . وَجَعَلَ : قَالَ ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ; مَعْنَاهُ إِنَّا بَيَّنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ; حَكَاهُ الزَّجَّاجُ ، وَقِيلَ قُلْنَاهُ ، وَقِيلَ صَيَّرْنَاهُ ; وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ : وَجَعَلَنِي نَبِيًّا </قرآن
( تَرَكَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ التَّرْكَةُ - بِسُكُونِ الرَّاءِ - فِي الْأَصْلِ بَيْضُ النَّعَامِ ، وَجَمْعُهَا تَرْكٌ ، يُرِيدُ بِهِ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هَاجَرَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بِمَكَّةَ . قِيلَ وَلَوْ رُوِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا ، مِنَ التَّرِكَةِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ . وَيُقَالُ لِبَيْضِ النَّعَامِ أَيْضًا تَرِيكَةٌ ، وَجَمْعُهَا تَرَائِكُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ : " إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تَرَائِكَ فِي خَلْقِهِ " أَرَادَ أُمُورًا أَبْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعِبَادِ مِنَ الْأَمَلِ وَالْغَفْلَةِ حَتَّى يَنْبَسِطُوا بِهَا إِلَى الدُّنْيَا . وَيُقَالُ لِلرَّوْضَةِ يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا : تَرِيكَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا . وَقِيلَ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ ; لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ رِيَاءً وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّرْكِ تَرْكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ، أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . </مسألة
[ ترك ] ترك : التَّرْكُ : وَدْعُكَ الشَّيْءَ ، تَرَكَهُ يَتْرُكُهُ تَرْكًا وَاتَّرَكَهُ . وَتَرَكْتُ الشَّيْءَ تَرْكًا : خَلَّيْتُهُ . وَتَارَكْتُهُ الْبَيْعَ مُتَارَكَةً . وَتَرَاكِ : بِمَعْنَى اتْرُكْ ، وَهُوَ اسْمٌ لِفِعْلِ الْأَمْرِ ، قَالَ طُفَيْلُ بْنُ يَزِيدَ الْحَارِثِيُّ تَرَاكِهَا مِنْ إِبِلٍ تَرَاكِهَا ! أَمَا تَرَى الْمَوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا ؟ وَقَالَ فِيهِ : فَمَا اتَّرَكَ أَيْ : مَا تَرَكَ شَيْئًا ، وَهُوَ افْتَعَلَ . وَفِي الْحَدِيثِ : " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " ، قِيلَ : هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَتَارَكَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ . وَالتَّرْكُ : الْإِبْقَاءُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، أَيْ : أَبْقَيْنَا عَلَيْهِ . وَتَرِكَةُ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ : مَا يَتْرُكُهُ مِنَ التُّرَاثِ الْمَتْرُوكِ . وَالتَّرِيكَةُ : الَّتِي تُتْرَكُ فَلَا تَتَزَوَّجُ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَرِكَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ بِالتَّرِيكَةِ وَهِيَ الْعَانِسُ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا ، وَأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ : إِذْ لَا تَبِضُّ ، إِلَى التَّرَا ئِكِ وَالضَّرَائِكِ ، كَفٌ جَازِرْ . وَالتَّرِيكَةُ : الرَّوْضَةُ الَّتِي يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا ، وَق
9554 9460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللهُ " ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : " تَرْكُهَا أَفْضَلُ ، فَإِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " .
9554 9460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللهُ " ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : " تَرْكُهَا أَفْضَلُ ، فَإِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " .