10772
باب ما رد من النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا : مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ : " عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ ، خُذْ لَهُ مَالَهُ ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللهِ
معلق ، مرسل· رواه عبد الملك بن مروان بن الحكم