عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 199) برقم: (2822) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 208) برقم: (14302) ، (7 / 208) برقم: (14301) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 265) برقم: (10845) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 303) برقم: (17362)
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [وفي رواية : عَنْهُ(١)] - ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ(٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ السِّينِ مَعَ الْفَاءِ ) ( سَفَحَ ) * فِيهِ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ السِّفَاحُ : الزِّنَا ، مَأْخُوذٌ مِنْ سَفَحْتُ الْمَاءَ إِذَا صَبَبْتَهُ . وَدَمٌ مَسْفُوحٌ : أَيْ مُرَاقٌ . وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَافِحُ رَجُلًا مُدَّةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هِلَالٍ فَقُتِلَ عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ حَتَّى سَفَحَ الدَّمُ الْمَاءَ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْطَى الْمَاءَ ، وَهَذَا لَا يُلَائِمُ اللُّغَةَ ؛ لِأَنَّ السَّفْحَ الصَّبُّ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَهْلَكَهُ كَالْإِنَاءِ الْمُمْتَلِئِ إِذَا صُبَّ فِيهِ شَيْءٌ أَثْقَلُ مِمَّا فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِمَّا فِيهِ بِقَدْرِ مَا صُبَّ فِيهِ ، فَكَأَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ انْصَبَّ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَخَلَفَهُ الدَّمُ .
[ سفح ] سفح : السَّفْحُ : عَرْضُ الْجَبَلِ حَيْثُ يَسْفَحُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَهُوَ عُرْضُهُ الْمُضْطَجِعُ ; وَقِيلَ : السَّفْحُ أَصْلُ الْجَبَلِ ; وَقِيلَ : هُوَ الْحَضِيضُ الْأَسْفَلُ ، وَالْجَمْعُ سُفُوحٌ ; وَالسُّفُوحُ أَيْضًا الصُّخُورُ اللَّيِّنَةُ الْمُتَزَلِّقَةُ . وَسَفَحَ الدَّمْعَ يَسْفَحُهُ سَفْحًا وَسُفُوحًا فَسَفَحَ : أَرْسَلَهُ ; وسَفَحَ الدَّمْعُ نَفْسُهُ سَفَحَانًا ; قَالَ الطِّرِمَّاحُ : مَفَجَّعَةٌ لَا دَفْعَ لِلضَّيْمِ عِنْدَهَا سِوَى سَفَحَانِ الدَّمْعِ مِنْ كُلِّ مَسْفَحِ وَدُمُوعٌ سَوَافِحُ ، وَدَمْعٌ سَفُوحٌ سَافِحٌ وَمَسْفُوحٌ . وَالسَّفْحُ لِلدَّمِ : كَالصَّبِّ . وَرَجُلٌ سَفَّاحٌ لِلدِّمَاءِ : سَفَّاكٌ . وَسَفَحْتُ دَمَهُ : سَفَكْتُهُ . وَيُقَالُ : بَيْنَهُمْ سِفَاحٌ أَيْ سَفْكٌ لِلدِّمَاءِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هِلَالٍ : فَقُتِلَ عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ حَتَّى سَفَحَ الدَّمُ الْمَاءَ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ غَطَّى الْمَاءَ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا لَا يُلَائِمُ اللُّغَةَ لِأَنَّ السَّفْحَ الصَّبُّ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ غَلَبَ الْمَاءَ فَاسْتَهْلَكَهُ ، كَالْإِنَاءِ الْمُمْتَلِئِ إِذَا صُبَّ فِيهِ شَيْءٌ أَثْقَلُ مِمَّا فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِمَّا فِيهِ بِقَدْرِ مَا صُبَّ فِيهِ ، فَكَأَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ انْصَبَّ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَخَلْفَهُ الدَّمُ . وَسَفَحْتُ الْمَاءَ : هَرَقْتُهُ . وَالتَّسَافُحُ وَالسِّفَاحِ وَالْمُسَافَحَةُ : الزِّنَا وَالْفُجُورُ ; وَفِي التَّنْزِيلِ : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ; وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنَ الصَّبِّ ، تَقُولُ : سَافَحْتُهُ مُسَافَحَةً وَسِفَاحًا ، وَهُوَ أ
بَابُ التَّحْلِيلِ 10845 10776 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ .