11467
باب النسيان في الطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا ، فَإِنْ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة