11468
باب طلاق الكره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح