مصنف عبد الرزاق
باب طلاق الكره
25 حديثًا · 0 باب
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ
الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَ ذَلِكَ
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ
أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي
أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي
الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ
لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ