11490
باب طلاق الكره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ ج٦ / ص٤١١فَهُوَ جَائِزٌ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي