11481
باب طلاق الكره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ ، فَقَالَ :
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي ، وَقَالُوا : لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، قَالَ : فَطَلَّقْتُهَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب