11771
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد